العلامة الحلي

190

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي على أن يبدأ بالأعلى منهم أو على أن لا حقّ لبطن وهناك من فوقهم ، فهو للترتيب أيضا . ولو قال : فمن مات من أولادي فنصيبه لولده ، اتّبع شرطه . ولو قال : على أولادي ثمّ على أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي ، اجتمع فيه الترتيب بين البطن الأوّل والبطن الثاني ، والجمع بين البطن الثاني والبطن الثالث ، فلا يأخذ البطن الثاني شيئا مع وجود واحد من البطن الأوّل ؛ قضيّة للترتيب بينهما ، فإذا انقرض البطن الأوّل كان للثاني ، وإن كان واحد من البطن الثالث موجودا شاركهم ، وكذا لو كانوا جماعة . ولا يفضّل الثاني على الثالث ؛ قضيّة للتشريك بينهما ، ولا يشارك البطن الثالث البطن الأوّل ؛ لمساواتهم البطن الثاني المرجوح بالنسبة إلى البطن الأوّل ، فيكون مساويا في المرجوحيّة . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على أولاد أولاد أولادي ، فقد جمع بين البطن الأوّل والثاني ، وشارك بينهم في الاستحقاق ، فلا ينفرد البطن الأوّل بشيء مع وجود البطن الثاني ، بل يتشاركان بالسويّة ، فيأخذ الواحد من البطن الثاني مثل ما يأخذ الواحد من البطن الأوّل ، ورتّب بين البطن الثاني والثالث ، فلا يأخذ واحد « 1 » من البطن الثالث شيئا مع وجود واحد من البطن الثاني ، ولا من البطن الأوّل شيئا قطعا . وكذا في كلّ متعدّد يشبه ذلك ، مثل أن يقول : وقفت على زيد ثمّ على عمرو وخالد ، أو يقول : وقفت على زيد وعمرو ثمّ خالد . ولو قال : وقفت على زيد وعمرو ثمّ على خالد وبكر ، فقد شرّك بين البطن الأوّل والثاني ، وشرّك بين البطن الثالث والرابع ، فيشترك الأوّل

--> ( 1 ) في « ص ، ع » : « أحد » .